عنه صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة».
٤ ـ إذا أرضعت المطلقات أولاد الزوج ، فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. ويجوز عند مالك والشافعي للرجل أن يستأجر امرأته للرضاع ، كما يستأجر أجنبية. ولا يجوز عند أبي حنيفة الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبنّ أي يصبحن بائنات.
فإذا رضيت الأم أن ترضع ولدها بأجر المثل ، فهي أحق به ، لوفور شفقتها ، فهي أولى بحضانته وإرضاعه من كل أحد ، وليس للأب أن يسترضع غيرها في هذه الحالة. وتستحق الأجرة بالفراغ من العمل ، لا بالعقد ، لأن الله أوجبها بعد الرضاع بقوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ).
٥ ـ دلّ قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ..) أيضا على أن نفقة الولد الصغير على أبيه ، لأنه إذا لزمه أجرة الرضاع ، فكفايته ألزم. لذا أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له ، وألحق به بالغ عاجز عن نفقة نفسه ، لخبر هند بنت عتبة فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
٦ ـ على الأزواج والزوجات الائتمار بينهم أو قبول بعضهم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل في الإرضاع والأجر وغيرهما. والجميل من الأم المطلقة إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل من الأب توفير الأجرة للأم للإرضاع.
٧ ـ إن حدث التعاسر أو تضييق بعض الأزواج على بعض في أجرة الرضاع ، فأبى الزوج أن يدفع للأم أجرة المثل ، أو أبت الأم الرضاع أو تغالت في الأجرة ، فليس للزوج إكراهها ، وليستأجر مرضعة أخرى غير أمه.
ودلت الآية (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ ..) أيضا على أنه إذا طلبت الأم أكثر من أجر