المثل ، فللأب أن يسترضع غيرها ممن يرضى بأجر المثل ، إذا قبل الصبي ثدي المرأة الأخرى ، ولم يحصل له ضرر بلبنها ، وإلا أجبرت الأم على إرضاعه بأجرة المثل.
فإن اختلفا في الأجرة : فإن دعت الأم إلى أجر مثلها ، وامتنع الأب إلا تبرعا ، فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل ، وامتنعت الأمّ لتطلب شططا ، فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها ، أخذت جبرا برضاع ولدها.
٨ ـ على الزوج الإنفاق على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه وطاقته ، فإن كان غنيا موسرا أنفق نفقة الأغنياء ، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء.
وتقدر النفقة بحسب حالة المنفق وحاجة المنفق عليه بالاجتهاد على وفق العرف والعادة ، في رأي المالكية. وقال الإمام الشافعي : النفقة مقدّرة محدّدة ، ولا اجتهاد لحاكم أو لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده يسرا وعسرا ، ولا يعتبر بحالها وكفايتها ، فإن كان الزوج موسرا لزمه مدّان ، وإن كان متوسطا فمدّ ونصف ، وإن كان معسرا فمدّ ، لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الآية ، وقوله سبحانه : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) [البقرة ٢ / ٢٣٦] ، فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها ، ولأن مراعاة كفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره ، فتقع الخصوصة ، لأن الزوج يدّعي أنها تطلب فوق كفايتها ، وهي تزعم أن ما تطلبه قدر كفايتها ، فجعلت مقدرة قطعا للخصومة.
وأدلة المالكية على تقدير النفقة بحسب حال الزوجين معا عرفا وعادة قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة ٢ / ٢٣٣] ، وقوله صلىاللهعليهوسلم في الصحيحين لهند امرأة أبي سفيان : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وفي صحيح مسلم أنه صلىاللهعليهوسلم قال في خطبة الوداع : «واتقوا الله في