الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وإن نوى عددا معينا في الطلاق كاثنتين أو ثلاث فعلى ما نوى.
ولا يراه الشافعي يمينا ، ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن ، وإن نوى الطلاق فهو رجعي. فإن حلف ألا يأكل شيئا فخالف ، حنث ويبرّ بالكفارة.
(قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ، وَاللهُ مَوْلاكُمْ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) أي شرع الله لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة المقررة في سورة المائدة [الآية ٨٩] وهي : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ).
وبيّن لكم ذلك ، وليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله ، فالتحليل والتحريم إلى الله سبحانه ، فإن فعل الإنسان شيئا من ذلك لا ينعقد ولا يلزم صاحبه ، والله متولي أموركم وناصركم على الأعداء ، وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكم ، الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أموركم.
وسبب إيراد آية التحليل هذه أن التحريم الذي كان من النبي صلىاللهعليهوسلم كان في الظاهر مقترنا بيمين ، لظاهر الآية : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) فهو دليل على أن هناك يمينا تحتاج إلى التحلة ، وأيد ذلك بعض الروايات ، فتكون هذه الآية مناسبة لما قبلها باعتبار كون تحريم المرأة أو العسل يمينا ، وهو يمين إيلاء من المرأة.
وهل كفّر النبي صلىاللهعليهوسلم عن يمينه هذه؟ اختلف العلماء في ذلك ، فقال الحسن البصري : إنه لم يكفّر ، لأنه كان مغفورا له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين. وفي هذا نظر ، لأن الأحكام الشرعية عامة ، ولم يقم دليل على