التخصيص ، لذا قال مقاتل : إنه ـ أي النبي ـ أعتق رقبة في تحريم مارية ، ونقل عن الإمام مالك في المدونة أنه أعطى الكفارة.
أما تحريم الرجل لزوجته كأن يقول لها : أنت علي حرام أو الحلال علي حرام دون استثناء شيء ، ففيه كما ذكر ابن العربي (١) خمسة عشر قولا (٢) ، منها ما ذكرناه سابقا أن أبا حنيفة يقول : إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى ، وإلا كانت يمينا ، وكان الرجل موليا من امرأته.
وذهب الشافعي ومالك إلى أن ذلك ليس بيمين ، لكن إن حرم الزوجة ونوى بالتحريم الطلاق ، يقع الطلاق الرجعي.
وذهب مالك إلى أنه طلاق بائن يقع به ثلاث تطليقات.
وقال أبو بكر الصديق وعائشة والأوزاعي : إنه يمين تكفر.
ثم ذكر الدليل على إحاطة علم الله بكل شيء ، فقال :
(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً ، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) أي واذكر حين أسرّ النّبي صلىاللهعليهوسلم لزوجته حفصة حديثا هو تحريم العسل أو مارية ، أو أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتيه على أمته من بعده ، فلما أخبرت به غيرها ، وأطلع الله نبيه على ما وقع منها من إخبار غيرها ، عرّف حفصة بعض ما أخبرت به ، وأعرض عن تعريف بعض ذلك.
(فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ : مَنْ أَنْبَأَكَ هذا؟ قالَ : نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) أي فحينما أخبرها بما أفشت من الحديث ، قالت : من أخبرك به؟ قال : أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فهو العليم بالسر ، الخبير بكل شيء في السماء والأرض.
__________________
(١) أحكام القرآن : ٤ / ١٨٣٥ وما بعدها.
(٢) وذكر القرطبي في تفسيره (١٨ / ١٨٠) ثمانية عشر قولا.