معرضون! : (لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ) (١١ : ٧٩)؟.
كلا! انه عرض يلائم عرض النبوة السامية في ذلك المسرح المحرج المهرج ، فحتى لو كان عرضا للسفاح لكان أهون مما هم يريدون من اللواط ولكنه ـ بطبيعة الحال ـ عرض للنكاح : (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ..) (١١ : ٧٨) ولا طهارة في السفاح فضلا عن كونه أطهر؟ ، اللهم إلّا ان يعني من «اطهر» هنا ادنى حرمة ودناءة ، والتخفيف عن الحرمة هو من واجبات الداعية ، وهو يعلم انهم لا يأتون إلّا حراما لواطا ام سفاحا لا حلالا ونكاحا.
ثم إنكاح المسلمة للكافر وان كان محرما في شرعة الإسلام ، ولكنه كان محللا قبلها ، بل وفي بداية الإسلام قبل الهجرة وقد زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنته من أبي العاص بن الربيع وهو كافر قبل الهجرة! ، ثم حرم بآية البقرة (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) وقد تلمح له آية الممتحنة (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)(١٠) بالاولوية القطعية في تزويج المؤمنة بالكافر.
وحتى لو كان محرما في شرعة ابراهيم ـ ولوط من أمته ـ لكان نكاحا محرما تكليفيا لا وضعيا وهو ادنى حرمة من السفاح ، كما السفاح ادنى من اللواط ، وفي دوران الأمر بين محظورين يؤخذ باخفهما ، ولا ريب ان بناته ام سائر البنات المؤمنات هن أخف حرمة على أية حال من اللواط (١) ومما يلمح له عرض البنات للذين يريدون اللواط حلية إتيان النساء من أدبارهن ولا ناسخ لها في القرآن (٢) والسنة ليست لتنسخ القرآن ، ولا فرق بين حكم القرآن صراحا
__________________
(١) تفصيله الى سورة هود فلا نعيد
(٢) راجع آية الحرث في البقرة حيث رجحنا فيها الحرمة.