(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٤١)
____________________________________
(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) عن الكلبى أنها نزلت ببدر وقال الواقدى كان الخمس فى غزوة بنى قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة وما موصولة وعائدها محذوف أى الذى أصبتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصابة الغنم من العدو ثم اتسع وأطلق* على ما أصيب منهم كائنا ما كان وقوله تعالى (مِنْ شَيْءٍ) بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لا يشذ عنها شىء أى ما غنمتموه كائنا مما يقع عليه اسم الشىء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى يخير فيها* الإمام وكذا الأراضى المغنومة وقوله تعالى (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) مبتدأ خبره محذوف أى فحق أو واجب أن له تعالى خمسه وهذه الجملة خبر لأنما الخ وقرىء بالكسر والأولى آكد وأقوى فى الإيجاب لما فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات الخمس ولا سبيل إلى الإخلال به وقرىء فلله خمسه وقرىء خمسه بسكون الميم والجمهور على أن ذكر الله تعالى للتعظيم كما فى قوله تعالى (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه بقوله تعالى (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وإعادة اللام فى ذى القربى دون غيرهم من الأصناف الثلاثة لدفع توهم اشتراكهم فى سهم النبى صلىاللهعليهوسلم لمزيد اتصالهم به صلىاللهعليهوسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بنى عبد شمس وبنى نوفل لما روى عن عثمان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما أنهما قالا لرسول الله صلىاللهعليهوسلم هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى جعلك الله منهم أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال صلىاللهعليهوسلم إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه وكيفية قسمتها عندنا أنها كانت فى عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم على خمسة أسهم سهم له صلىاللهعليهوسلم وسهم للمذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعده صلىاللهعليهوسلم فسهمه ساقط وكذا سهم ذوى القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على الأصناف الثلاثة ويؤيده ما روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه منع بنى هاشم الخمس وقال إنما لكم أن يعطى فقيركم وتزوج أيمكم ويخدم من لا خادم له منكم ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغنى لا يعطى من الصدقة شيئا وعن زيد بن على مثله قال ليس لنا أن نبنى منه قصورا ولا نركب منه البراذين وقيل سهم الرسول صلىاللهعليهوسلم لولى الأمر بعده وأما عند الشافعى رحمهالله فيقسم على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلىاللهعليهوسلم يصرف إلى ما كان يصرفه صلىاللهعليهوسلم من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الكراع والسلاح ونحو ذلك وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى للفرق الثلاث