(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قد ذكرنا معناه وأن الوجه فيه أن يكون منسوخا وحرّم ذلك أن ينكح الرجل زانية والمرأة زانيا.
وقرأ أبو زرعة (١) بن عمرو بن جرير (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (٢) وفيه ثلاثة أوجه : يكون «شهداء» في موضع جرّ على النعت لأربعة ، ويكون في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء. والوجه الثالث أن يكون حالا من النكرة. (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) في موضع نصب على الاستثناء ، ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. والمعنى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا.
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) على البدل والنصب على الاستثناء وعلى خبر يكون (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) (٣) بالنصب قراءة أهل المدينة وأبي عمرو ، وقراءة الكوفيين (أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) (٤) بالرفع على الابتداء ، والخبر : أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدّ القاذف أربع شهادات ، كما تقول : صلاة الظهر أربع ركعات ، والنصب لأن معنى شهادة أن شهد ، فالتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات ، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات.
(وَالْخامِسَةُ) رفع بالابتداء ، والخبر «أنّ» وصلتها ومعنى المخفّفة كمعنى الثقيلة ؛ لأن معناها أنه. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة (والخامسة أنّ) (٥) بالنصب بمعنى ويشهد الشهادة الخامسة.
__________________
(١) أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي ، روى عن أبي هريرة ، وهو من التابعين الثقات ترجمته في : غاية النهاية ١ / ٦٠٢.
(٢) انظر مختصر ابن خالويه ١٠٠.
(٣) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٩٩ ، وكتاب السبعة لابن مجاهد ٤٥٢.
(٤) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٩٩ ، وكتاب السبعة لابن مجاهد ٤٥٢.
(٥) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٩٩ ، ومعاني الفراء ٢ / ٢٤٧.