فبحثنا يتعلق فقط مع الفريق القائل بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الذي حرمها ونسخ القرآن بالحديث.
وهؤلاء مضطربون في أقوالهم وحجتهم واهية لا تقوم على أساس متين ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه لأنه لو كان هناك نهي من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه كما روى ذلك مسلم في صحيحه (١)
قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة : فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله سلم وأبي بكر وعمر
فلو كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المتعة لما جاز للصحابة أن يتمتعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت.
فالواقع أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه عنها ولا حرّمها وإنما وقع النهي من عمر بن الخطاب كما جاء ذلك في صحيح البخاري.
عن مسدد حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال : نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر (٢).
فأنت ترى أيها القارئ أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه عنها حتى مات كما صرح به هذا الصحابي وتراه ينسب التحرّم إلى عمر صراحة وبدون غموض ويضيف أنه قال برأيه ما شاء.
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٥٨.
(٢) صحيح البخاري ج ٥ ص ١٥٨.