الْمُؤْمِناتِ) أي عقدتم عليهن ، (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ (١) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) أي من قبل الدخول عليهن الذي يتم بالخلوة في الفراش ، (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) تعتدونها عليهن لا بالاقراء ولا بالشهور إذ العدة لمعرفة ما في الرحم وغير المدخول بها معلومة أن رحمها خالية ، فإن سميتم لهنّ مهرا فلهن نصف المسمّى والمتعة على سبيل الاستحباب ، وإن لم تسموا لهن مهرا فليس لهن غير المتعة وهى هنا واجبة لهن بحسب يسار المطلّق وإعساره وقوله : (وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) أي خلوا سبيلهن يذهبن إلى ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذى تلحقونه بهن.
هداية الآية الكريمة
من هداية الآية الكريمة :
١ ـ جواز الطلاق قبل البناء.
٢ ـ ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلق.
٣ ـ المطلقة قبل البناء إن سمى (٢) لها صداق فلها نصفه ، وإن لم يسم لها صداق فلها المتعة واجبة يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه.
٤ ـ حرمة أذية المطلقة بأي أذى ، ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت.
٥ ـ مشروعية المتعة لكل مطلقة.
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ
__________________
(١) استدل بعض العلماء بقوله تعالى ثم طلقتموهن لما في ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح أي العقد ، وأن من طلق امرأة قبل العقد عليها طلاقه لاغ لا عبرة به ، وأن عينها فانه لا يلزمه هذا مذهب نحو من ثلاثين صحابيا وتابعيا واماما سمى البخاري منهم اثنين وسبعين وفي الحديث لاطلاق قبل النكاح وقال الجمهور ان عينها تطلق وان لم يعينها فلا طلاق عليه.
(٢) استدل الظاهرية بهذه الآية على أن من طلق طلاقا رجعيا ثم راجع قبل أن تنقضي العدة ثم طلقها قبل أن يمسها انه ليس عليها أن تتم عدتها وليس عليها عدة أخرى قياسا على المطلقة قبل البناء والجمهور على انها تستقبل عدة أخرى وعليه مالك وجمهور فقهاء مكة والكوفة والمدينة.