نكاح المتعة.
وقال ابن عبّاس لابي نضرة : هكذا أنزلها الله.
١٥ ـ قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفّى ٧٧٤ في تفسيره ١ ص ٤٧٤ :
وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شكّ أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نسخ بعد ذلك.
ثمّ قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ : وكان ابن عبّاس ، وابي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى.
وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة.
ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عليّ بن ابي طالب (١).
١٦ ـ قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى ٩١١ في الدّر المنثور ٢ ص ١٤٠ : أخرج الطبراني ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عبّاس : كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن الأنباري في
__________________
(١) عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة. (المؤلف)