تفسيره التسهيل ١ ص ١٣٧ : قال ابن عبّاس (١) وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع والوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصّداق كاملاً.
وقيل : إنّها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزاً في أوّل الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصّداق فيه ثمّ حرّم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخةٌ بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة.
وقيل : نسختها آية الفرائض لأنّ نكاح المتعة لا ميراث فيه.
وقيل : نسختها (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ).
وروي عن ابن عبّاس : جواز نكاح المتعة.
وروي : أنّه رجع عنه (٢).
١٤ ـ ذكر ابو حيّان محمّد بن يوسف الاندلسي المتوفى ٧٤٥ في تفسيره ٣ ص ٢١٨ قراءة ابن عبّاس ، وابي بن كعب ، وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى.
وقال : قال ابن عبّاس ، ومجاهد ، والسدي ، وغيرهم : إنّ الآية في
__________________
(١) تكذب هذه النسبة الى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي ثابتة عنه كما مر ويأتي. (المؤلف)
(٢) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ؟ وقد مرّ ويأتي ما يكذب هذا العزو اليه ، وقد قال به الى آخر نفس لفظه. (المؤلف)