من هذه النساء إلا إنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة» (١) وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمّي بها.
١٢ ـ قال علاء الدين البغدادي المتوفى ٨٤١ : في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٧ : قال قومٌ : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدّة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه بغير طلاق ، ويستبرئ رحمها ، وليس بينهما ميراث ، وكان هذا في ابتداء الإسلام ثمّ نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن المتعة.
ثمّ ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصّحابة فمن بعدهم ، أي أنّ نكاح المتعة حرامٌ والآية منسوخة ، واختلفوا في ناسخها فقيل نُسخت بالسنة وهو ما تقدّم من حديث سبرة ... وهذا على مذهب من يقول : إنّ السنة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي انّ السنة لا تنسخ القرآن ، فعلى هذا يقول : إنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ)
ثمّ ذكر روايات ابن عبّاس ومنها : انّ الآية محكمةٌ لم تنسخ.
١٣ ـ قال ابن جزي محمّد بن أحمد الغرناطي المتوفّى ٧٤١ ، في
__________________
(١) هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة ٢٢٥ ، ٢٢٦. (المؤلف)