وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها (١) ، وعن عائشة والقاسم بن محمّد : نسخها بآية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ).
ثمّ قال في قوله تعالى (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) : أي من زيادة أو نقصان في المهر فإنّ ذلك سائغ عند التراضي ، هذا عند من قال بأنّ الآية في النكاح الشرعيّ ، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها ، أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه.
١٩ ـ ذكر شهاب الدين ابو الثناء السّيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفّى ١٢٧٠ في تفسيره ٥ ص ٥ قراءة ابن عبّاس وعبد الله بن مسعود الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى.
ثمّ قال ، ولا نزاع عندنا في انها احلّت ثمّ حرّمت ، والصواب المختار انّ التحريم والإباحة كانا مرّتين ، وكانت حلالاً قبل يوم خيبر ثمّ حرّمت يوم خيبر (٢) ، ثمّ ابيحت يوم فتح مكّة وهو يوم
__________________
(١) عزو القول بالنسخ الى سعيد يكذبه عد السلف اياه فيمن ثبت على القول باباحتها. (المؤلف)
(٢) عرفت في ص ٢٢٦ عن السهيلي ان هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر. (المؤلف)