تحريم المتعة عام الفتح (١) فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه ، وقد تكلّم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه ، وكونه أصلاً من اصول الإسلام ، ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به.
قالوا : ولو صحّ حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنّهم فعلوها ويحتجّ بالآية.
وأيضاً ولو صحّ لم يقل عمر أنها كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا أنهى عنها واعاقب عليها ، بل كان يقول : انّه صلىاللهعليهوسلم حرّمها ونهى عنها.
قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً.
والطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة ، ولو لم يصحّ فقد صحّ حديث عليّ رضى الله عنه : انّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم حرّم متعة النساء ، فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمر رضى الله عنه ، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر ، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله
__________________
(١) تحريم المتعة عام الفتح قول ابن عيينة وطائفة كما زاد المعاد ١ ص ٤٤٢. (المؤلف).