الحجّة إلّا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. وقال : كانوا يرون أنّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض (١).
٣ ـ ما أخرجه ابو داود في سننه ١ ص ٢٨٣ عن سعيد بن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فشهد عنده أنّه سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحجّ.
وأجاب عنه بد الدّين العيني في عمدة القاري ٤ ص ٥٦٢ بقوله : اجيب عن هذا بأنّه حالةٌ مخالفة للكتاب والسنّة والإجماع كحديث أبي ذر ، بل هو أدنى حالاً منه فإنّ في إسناده مقالاً. انتهى.
وأجاب عنه الزرقاني في شرح الموطأ ٢ ص ١٨٠ بأنّ إسناده ضعيفٌ ومنقطعٌ كما بيّنه الحفّاظ.
أعطف إلى حديث ذلك الرّجل الذي لم يُعرف ولعلّه لم يولد بعد ما أخرجه أبو داود في سننه ١ ص ٢٨٣ عن معاوية بن أبي سفيان إنّه قال لأصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم : هل تعلمون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور؟
قالوا : نعم.
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ ص ٦٩ ، صحيح مسلم ١ ص ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٤ ص ٣٤٥ ، سنن النسائي ٥ ص ١٨٠. (المؤلف)