قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نقض الوشيعة

نقض الوشيعة

234/416
*

انفرادها احوج وليس لها نصير مساعد فزيد في حظها واما عند الاختلاط فأخوها يساعدها فزيد في حظ الذكور مع الاختلاط مقابل القيام بحاجات الاناث.

(٣) قال ص ٢١٦ تركت زوجها وأمها واخوتها للام وان كانت مع هؤلاء اخت لاب فلها النصف الذي سماه الله لها وان كان بدلها اخ لاب فهو محروم لان الله لم يسم له شيئا وانما جعله عاصبا يأخذ ما بقي ان بقي قال واعتراض الباقر في مثل هذه المسائل مغالطة اذ لم يحرم صاحب الكل وانما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا كما حرم الباقر كل الاخوة والاخوات بوجود الأم.

(ونقول) وقد تعدى هذا الرجل طوره وتجاوز حده واساء الادب مع امام اهل البيت الذي سماه جده الرسول باقر العلم فنسبه الى المغالطة تارة والى ان اعتراضه يرد على تسمية الكتاب اخرى. ومن ادرى منه بآيات الكتاب وفي بيته نزل وهو وآباؤه تراجمته ووارثو علومه لا اهل تركستان ولا فلان وفلان ولا زيد ولا عمرو وهو احد الثقلين. ولم يسبقه الى هذه الإساءة سابق يدين بالإسلام وجاء في مستند هذه الاساءة بما لا يستحق ان يسمى مغالطة بل هو اقل وأفسد وابطل من ان يسمى بذلك. الامام الباقر وارث علوم جده الرسول وآبائه الائمة الامناء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم يقول للاخت في المسألة الاولى الباقي وهو السدس وللبنت في المسألة الثانية الباقي وهو خمسة ويستدل على ذلك ببرهان قاطع لا يمكن رده فيقول قد علم من طريقة الشارع في باب الميراث ان الانثى لا يزاد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها ابدا مع تساوي جهة القرابة بل اما ان يكون نصيبها على النصف من نصيب الذكر وهو الاكثر او مساويا له كما في قرابة الام اما زيادة نصيبها عن نصيب الذكر فلم يقع ابدا وان كانت الام قد تزيد عن الأب كزوج وابوين مع عدم الحاجب للام من الاخوة الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاب الباقي وهو واحد لكن هذا غير محل الكلام وهو حلول الذكر محل الانثى وهنا لم يحل محلها بل اجتمعا ويكون للاب ثلثان وللام ثلث مع عدم زوج او زوجة. فاذا كان بدل الاخت في المسألة الاولى اخ كان له الباقي وهو السدس مع ان الاخ عند الانفراد يكون له الكل (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) والاخت عند الانفراد لها النصف