(وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) فما لكم تنقصون من له الكل الى السدس ولا تنقصون من له النصف الى السدس. واذا كان بدل البنات في المسألة الثانية ابناء لم يكن لهم غير الباقي فكذلك البنات لهن الباقي. وهذا الرجل يهول دائما بذكر الامة وما هي هنا الا واحد او آحاد معدودة لم يدعوا لانفسهم العصمة ولا ادعاها لهم مدع. ويقول الكتاب سمي للبنت والبنات والاخوة والاخوات ولم يسم للذكور مع ان الكتاب الذي سمي للاخت النصف فرض للاخ الكل كما سمعت. وقوله لان العصبة أله الكل عند الانفراد ـ فقط ـ مع ان المذكور في كلام الباقر الاخ لا العصبة ـ فيه ان الاخت أيضا لها النصف عند الانفراد فقط فيتوجه الاعتراض بانه كيف نقص من له الكل ولم ينقص من له النصف ولم يأت في جوابه بشيء. وقوله اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والابوين فيه ان الاخ المذكور في كلام الباقر لا شيء له مع الزوج والابوين عند الامام الباقر واهل بيته الائمة الهداة بل في فيه التراب فهل يجعل من عنده ادنى تميز ما ابطله الامام الباقر حجة على الامام الباقر على انه مع الزوج والابوين لا يبقي شيء لا مع الولد ولا مع عدم الولد فهذا الكلام ساقط سواء اقيده بقوله ان بقي أم لم يقيده وقوله من غير مخالفة لنظم الكتاب فيه ان القول بالعول مخالفة لنظم الكتاب في جميع الفاظ السهام التي حصل فيها العول بإطلاقها على اقل منها كما عرفت والبنت التي لها المسمى وهو النصف لم تعط النصف بل اقل منه. وجعله قول الباقر عليهالسلام ان الانثى لا يزيد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها خلافا لبيان الكتاب وتعليله ذلك بان من قال للذكر مثل حظ الانثيين عند اختلاط الاناث والذكور هو سمى للاناث عند الانفراد ولم يسم شيئا للذكور عند الانفراد مع كونه سوء ادب عظيم في حق باقر العلوم بشهادة جده الرسول ومخالفة صريحة لقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هو نفسه كلام فاسد فان من قال للذكر مثل حظ الانثيين عند اجتماع الابناء وسمى للبنت الواحدة النصف وللبنتين فما زاد الثلثين عند الانفراد قد جعل على لسان نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم للابن الواحد وللابنين فما زاد جميع المال هذا في الابناء واما في الكلالة فمن جعل للاخت النصف عند انفرادها (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) جعل للاخ الكل عند انفراده (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) والله تعالى قد بين نصيب الذكور والاناث من