الاولاد والاخوة عند الانفراد والاجتماع وهو يدل على صحة احتجاج الباقر عليهالسلام وسخافة قول هذا الرجل وقد ظهر فساد قوله اذ لم يحرم صاحب الكل وانما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا فقد عرفت ان الاخ قد سمى الله له الكل والباقر اذا حرم كل الاخوة والاخوات بوجود الام فانما حرمهم بما اخذه عن جده الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وبآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) بعد ما فسرها ائمة اهل البيت عليهمالسلام بان الاقرب يمنع الا بعد لا بالرأي والاجتهاد فاي الفريقين احق بالخطإ والمغالطة. واسخف مما مر تعليله التسمية للاناث عند الانفراد وعدم التسمية للذكر عند الانفراد بان الانثى عند الانفراد احوج وليس لها نصير مساعد فزيد في حظها فانك قد عرفت ان الذكر عند الانفراد له الكل والانثى لها النصف فكيف يكون قد زيد في حظها لو كان يعقل ما يقول مع ان هذا التعليل الذي ذكره من انها عند الانفراد احوج ليس لها نصير مساعد لو تم لاقتضى ان يرد الفاضل عن النصف عليها الا ان يعطى للطبقة المتأخرة كما يقوله اهل التعصيب على ان مثل هذه التعليلات لو صحت لكانت حكمة لا يجب ان تطرد ولا يجوز ان يبنى عليها احكام شرعية.
واما المسألة الثالثة فاشار بها الى مسألة ذكرها الباقر عليهالسلام في ذيل المسألة الاولى فقال فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف النصف تاما فاستفهم السائل عن معنى ذلك فقال يقولون في أم وزوج واخوة لام واخت لاب فيعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي من ستة قال كذلك يقولون قال فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب قال ليس له شيء فقال لابي جعفر فما تقول انت جعلت فداك فقال ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة مع الأب شيء مع الام. ومن ذلك تعلم انه قصر في نقل هذه المسألة وبترها بحيث جعلها لا تفهم فهو يطيل في اكثر ما يذكره بدون طائل تطويلا مملا ويختصر في غير محل الاختصار اختصارا مخلا ، والامام الباقر اراد في هذه المسألة النقض على اصحاب العول والتعصيب معا كما نقض في المسألة الاولى على اصحاب العول فقط فقال انه يلزمهم ان تكون الانثى اذا حلت محل الذكر وارثه واذا حل الذكر محلها ان يكون غير