وإن شئت قلت : قول القائل «خبر العادل ليس بحجّة» إنّما يصير خبرا بعد فراغه منه ، فلا يعقل أن يكون هذا الخبر موضوعا للحكم المذكور فيه ، الذي يتوقّف خبريّته عليه.
قوله قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : فكأنّه إشارة إلى أنّ الإجماع في مثل المقام ـ أعني فيما كان ثبوت الحكم المجمع عليه لموضوعه عند بعض الأمّة ـ لاندراجه تحت عنوان لم يكن له هذا الحكم عند آخرين ، بل ثبوت الحكم له عندهم لأجل دخوله تحت عنوان آخر ليس كاشفا عن قول المعصوم ، كما يشير إليه المصنّف في غير موضع.
قوله قدسسره : بل لأنّ المقصود من الكلام ... الخ (٢).
أقول : لا يمكن أن يكون المراد من الأمر بتصديق العادل في الآية ، تصديق السيّد في اختياره بعدم الحجّية ، لا لمجرّد ما ذكره المصنّف قدسسره من الاستهجان ، بل لعدم معقولية الخطاب إلى الموجودين في زمان صدور الآية ، وأمرهم بتصديق السيّد في أخباره ، مع تأخّره عنهم ، خصوصا على القول باختصاص الخطابات القرآنية بالمشافهين ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وقد أجاب ... الخ (٣).
أقول : ولعلّه رحمهالله أشار بهذا التعبير إلى أنّ جوابه ـ مع ما فيه من الايراد
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٧٤ سطر ٢١ ، ١ / ٢٦٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٧٤ سطر ٢٢ ، ١ / ٢٦٥.
(٣) فرائد الأصول : ص ٧٤ سطر ٢٥ ، ١ / ٢٦٥.