المقصود في المقام بيان الاصول التي يرجع إليها عند الشكّ في الحكم الشرعيّ الكلّي الصادر من الشارع ، وهي منحصرة في الأربعة على ما هو التحقيق ، والله العالم.
تنبيه :
الأحكام الوضعية كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة ونحوها ـ بناء على كونها منتزعة من الأحكام التكليفيّة ، كما هو التحقيق ـ ليست هي بنفسها مجاري للاصول ، إذ لا تأصّل لها ، فهي تابعة لمنشا انتزاعها.
وأمّا على القول بكونها بذاتها مجعولة ، فالاصول الجارية فيها ليست إلّا الاستصحاب ، إذ لا معنى للتخيير أو الاحتياط في السببية ونحوها ، أو البراءة عنها ، ومتى جرى الاستصحاب فيها ، بأن كانت لها حالة سابقة ملحوظة ، لم يعارضه شيء من الاصول الجارية في الأحكام التكليفية ، فانّ الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي ، وإن لم يكن لها حالة سابقة ملحوظة ، فلا أصل بالنسبة إليها ، فحينئذ يرجع في مقام العمل إلى الاصول الجارية في الأحكام التكليفية.
* * *