حينئذ على الأجزاء في مورد التنازع ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وفيه أنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «فليس ينبغي ... الخ» (١).
أقول : قد يتوهّم أنّ الإعادة من حيث هي ليست نقضا أبدا ، بل هي مسبّبة عن النقض ، لأنّ النقض عبارة عن رفع اليد عن اليقين السابق ، وعدم الاعتناء به الموجب لحكم العقل بقاعدة الاشتغال بوجوب الإتيان بالفعل ثانيا ، فتسمية الإعادة نقضا لا يخلو عن مسامحة.
ويدفعه : إنّ المراد من النقض المنهي عنه إنّما هو ترتيب أثر النقض في مقام العمل ، لا مجرّد عدم الاعتناء في مرحلة الاعتقاد ، فالنهي في الحقيقة إنّما تعلّق بالإعادة لا غير ، فتأمّل.
وامّا كونه ظاهرا في ذلك فلأنّ التعليل إنّما هو لعدم الإعادة ، وظاهر التعليل كون المعلّل له بنفسه مندرجا تحت كلية الكبرى ، لا متفرّعا على أمر آخر متفرّع على ما هو مندرج تحت هذه الكلّية كما لا يخفى.
ولكنّك عرفت أنّ ظهور السؤال حاكم عليه ، لكونه قرينة على تعيين المراد منه ، فمعه لا يبقى له ظهور في ذلك ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : ودعوى أنّ من آثار الطهارة السابقة ... الخ (٢).
أقول : هذه الدعوى إن تمّت فهي بنفسها تشهد بصحّة قاعدة الاجزاء ، فينحسم بها مادة الإشكال من أصلها ، كما أنّه يندفع بها الاعتراض على المتخيل بارتكابه لخلاف الظاهر.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣١ سطر ٦ ، ٣ / ٦٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٣١ سطر ٧ ، ٣ / ٦١.