قوله قدسسره : وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا (١).
أقول : وجه أظهريته صراحة القضية في كونها علّة في هذه الصحيحة دون سابقتها ، وقد عرفت أنّ احتمال إرادة الجنس في مقام التعليل أقوى من العهد ، فهو أظهر.
قوله قدسسره : أحدهما أن يكون مورد السؤال ... الخ (٢).
أقول : هذا الوجه أوجه الوجهين بالنظر إلى ظاهر الرواية ، وامّا ما أورده عليه من الإشكال فسيتّضح دفعه ، بأنّ الطهارة الظّاهرية شرط واقعي للصّلاة في الطّهارة الخبثية ، ومخالفة ظاهر التعليل له لا توجب التصرّف فيه لحكومة ظهور السؤال عليه ، كما لا يخفى وجهه.
قوله قدسسره : فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة (٣).
أقول : ما توهّمه المتخيّل من دلالة الصحيحة على تلك القاعدة على عمومها ، وكشفها عن كونها مسلمة عندهم مدفوع ، بأنّ الأجزاء في المقام ليس لأجل كون المكلّف ممتثلا للأمر الظاهري من حيث هو ، بل لأنّ الشرط الواقعي للصلاة في الطهارة الخبثية في حقّ غير الناسي ، كون المصلي متطهرا في ظاهر تكليفه حال الصلاة ، أو غافلا عنها رأسا ، كما يساعد عليه الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار ، فمن صلّى في ثوب نجس جرى فيه استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، أو لم يحتمل نجاسته أصلا ، كان ممتثلا للأمر الواقعي المتعلّق بالصلاة قطعا ، فلا يدلّ الصحيحة
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣٠ سطر ٢٣ ، ٣ / ٥٩.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٣٠ سطر ٢٤ ، ٣ / ٦٠.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٣١ سطر ٥ ، ٣ / ٦٠.