قوله قدسسره : ومنها صحيحة ثالثة لزرارة الخ.
أقول : هذه الصحيحة رواها زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال :
قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين؟
قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه» الحديث.
وهذه الفقرة هي الفقرة الاولى منها التي أشار إليها المصنّف رحمهالله في ذيل العبارة فتبصّر.
قوله قدسسره : حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ فهو مخالف للمذهب ... الخ.
أقول : لا ريب انّ هذا المعنى أظهر من غيره من المحتملات إلّا انّ مخالفته للمذهب مانع من حمل الرواية عليه ولكن يمكن منع المخالفة بدعوى انّ البناء على الأقلّ الذي هو مقتضى الاستصحاب وإن كان بإطلاقه مخالفا للمذهب وموافقا للعامّة ولكنّه يمكن تقيّده بما يوافق المذهب بالأدلّة المنفصلة بل بظاهر صدرها لا ببعض هذه الفقرات كما هو أحد المحتملات الآتية حتّى يتوجّه عليه ما لو ردّه المصنّف رحمهالله عليه من مخالفته لظاهر الفقرات الستّ أو السبع في أصل هذه الدعوى انّ الشارع تصرّف في كيفية البناء لا في أصله فأوجب البناء على طبق الحالة السابقة بكيفية خاصّة مراعيا فيها جهة الاحتياط وإلى هذا يرجع ما حكاه المصنّف رحمهالله عن السيّد ومن تبعه من انّ العمل على وفق مذهب الخاصّة هو البناء على اليقين والاحتياط أي جمع بين القاعدتين ولعلّ مبالغة الإمام عليهالسلام في الرواية بتكرير الفقرات وتأكيدها للإشارة إلى ذلك ، ويحتمل قويّا أن يكون المراد بالرواية معنى آخر غير المعاني التي أشار إليها المصنّف رحمهالله وهو أن يكون المراد باليقين في قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين