بالشك» ؛ الركعات الثلاث التي تيقّن بحصولها ، فلا ينقضها بالشكّ ، أي لا يبطلها بأن يرفع اليد عنها ويعيد صلاته بواسطة دخول الشكّ فيها ، «ولا يدخل الشكّ في اليقين» يعني لا يدخل الركعة التي شكّ في تحقّقها في الركعات المتيقّنة ، بأن يعدّها من ركعات صلاته كي يكتفي بها في تفريغ ذمّته من الصلاة ، بل عليه أن ينقض الشكّ باليقين ، بأن يأتي بركعة اخرى كي يحصل معها اليقين بحصول الأربع ركعات الواجبة عليه بحسب ما يقتضيه الاحتياط ، بأن يأتي بها مفصولة حتّى لا تضرّه على تقدير الزيادة ، فعلى هذا التقدير تكون الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وأضعف من هذا دعوى ... الخ (١).
أقول : إن أراد المدّعي منع المنافاة بين إرادة قاعدة الاحتياط في الصلاة ، والبناء على اليقين السابق في غيرها ، بدعوى أنّ كلّا منهما مصداق للبناء على اليقين.
ففيه : ما سيذكره المصنّف رحمهالله من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد ، من العمل على اليقين.
وإن أراد دعوى أنّ المراد من اليقين هو اليقين السابق مطلقا ، إلّا أنّ اليقين المعتبر في باب الصلاة هو اليقين بالاشتغال ، فلا ينقضه بالشكّ في البراءة ، يعني استصحاب الاشتغال لا القاعدة ، أو أراد توجيه البناء على الأكثر على وجه لا ينافي الاستصحاب ، كما تقدّم منّا تقريبه ، فلا يتوجّه عليه هذا الإيراد كما لا يخفى.
قوله قدسسره : لكن يرد عليه عدم الدلالة ... الخ (٢).
أقول : يعني أنّه لا دلالة في الرواية على إرادة مطلق اليقين ، الجامع بين القاعدتين ، كي يكون حالها حال الرواية الآتية ، فضلا عن إرادة خصوص المتيقّن
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣٢ سطر ٢١ ، ٣ / ٦٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٣٣ سطر ٥ ، ٣ / ٦٧.