ولا ينافي هذا تقديم قول المالك لو أنكر الإذن ، وإنّما يظهر أثر الحمل على الصحّة ما لم يكن في مقابله من ينكر الاذن.
ومن هذا القبيل مسألة بيع الراهن المدّعي للاذن ، ولا ينافيه قبول قول المرتهن عند المخاصمة ، كما أوضحناه فيما سبق ، وأولى بذلك حمل فعل بائع الوقف ـ خصوصا مع العلم بكونه متولّيا لأمر ـ على الصحيح ، فلا يعتنى بعد تحقّق البيع إلى احتمال كونه غير مشروع.
ولا يقاس هذه الموارد ببيع الفضولي ، فانّ عدم صحّته ـ بمعنى كونه بحيث يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع حال صدوره ـ معلوم فلا ، معنى لجريان اصالة الصحّة بهذا المعنى.
نعم ، لو شكّ في صحّته بعنوانه المعلوم إجمالا ، وهو كونه بيعا صادرا من الأجنبي ، يحمل على الصحيح ، وصحيح البيع المعنون بهذا العنوان أنّ يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع على تقدير لحوق إذن المالك.
وكيف كان ، فالفرق بين بيع الفضولي وغيره غير خفي.
قوله قدسسره : وممّا يتفرّع على ذلك أيضا أنّه لو اختلف المرتهن ... الخ (١).
أقول : قد أشرنا مرارا إلى أنّه لا مانع عن إعمال اصالة الصحّة في مثل هذه الموارد ، ولكنّها غير مجدية فيما لو تعلّق النزاع بأمر يتفرّع عليه الصحّة والفساد كإذن المالك ونظائره ، على ما أوضحناه في صدر المبحث ، فلو اشترى شخص من الراهن ، يجوز للثالث الذي يحتمل صحّة عملهما وصدوره عن اذن المرتهن شرائه منه ، وأخذ ثمنه من البائع ، حملا لعملهما على الصحيح.
ولكن لو وقع النزاع في الأذن ، فإن كان ذلك من صاحب الحقّ الذي كان
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤١٩ سطر ٦ ، ٣ / ٣٦٤.