يعتبر اذنه كالمرتهن في الفرض ، قدّم قوله للأصل السببي الجاري في هذه الخصومة ، وهو اصالة عدم الأذن ، بخلاف ما لو ادّعاه غيره كالراهن المتصدّي للبيع في الفرض أو المشتري ، قاصدا بادّعائه بطلان المعاملة ، فلا يصغى إلى دعوى عدم الاذن ، ويقدّم قول خصمه المدّعي للصحّة ، كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
وكذا يقدّم قول مدّعي الصحّة فيما لو اتّفقا على الاذن ، ولكن ادّعى المرتهن رجوعه قبل البيع ـ لا لاصالة الصحّة ـ لما عرفت من أنّ هذا الأصل لا يقتضي تقديم قول المدّعي الصحّة فيما لو تعلّق النزاع بالسبب ، ولذا قدّمنا قول منكر الإذن ، بل لأنّ ادّعاء الرجوع مخالف ، لاصالة بقاء الاذن وعدم الرجوع.
وكذا لو اتّفقا على الرجوع واختلفا في تقدّمه على البيع أو تأخّره ، فإنّ دعوى كون الرجوع بعد الأذن ليست في حدّ ذاتها متعلّقه للنزاع ، إذ لا أثر لها ، وانّما مرجعها إلى انكار ما يدّعيه المرتهن وهو الرجوع قبل البيع ، فهو بمنزلة ما لو أنكر الرجوع رأسا في موافقة قوله للأصل.
وامّا أصالة صحّة الاذن أو الرجوع فلا أصل له كما أوضحه المصنّف رحمهالله ، فلاحظ.
قوله قدسسره : ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة ... الخ (١).
أقول : عنوان هذه الأعمال عرفا يحرز بصورتها ، ولذا لا يتوقّف أحد في الأخبار عن أنّ زيدا يتوضّأ أو يصلّي أو يزور الحسين عليهالسلام أو نحو ذلك ، إذا رآه متلبّسا بصورة هذه الأعمال ، ولا يعتنى باحتمال كونها مجرّد صورة قصد بها التعوّد أو التعليم ونحوه.
والحاصل : إنّ عنوان هذه الأفعال يحرز بصورتها ، فيحمل على صحيح تلك الأفعال ما لم يعلم بفسادها وعرائها عن القصد ، ولكن لا يتعيّن بذلك كونها عن
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤١٩ سطر ٢٢ ، ٣ / ٣٦٧.