نفسه أو عن غيره ، فضلا عن كونها واجبة أو مستحبّة ، ولذا يشترط في النائب العدالة بخلاف من يصلّي على ميّت ، فانّه بمجرّد مشاهدة حصول صورة صلاة الميّت عنه يحمل على كون عمله صلاة صحيحة قاصدا بها التقرّب ، ولو أحرز من النائب كونه في مقام تفريغ ذمّة المنوب عنه بفعله ، يحمل عمله على الصحيح ، ولا يتوقّف على أزيد من ذلك.
واشتراط العدالة إنّما هو لذلك ، وكلام المشهور لا يبعد كونه منزّلا على ما لو لم يقطع بذلك ، وإلّا فهو محجوج بالقاعدة.
قوله قدسسره : ويمكن أن يقال ... الخ (١).
أقول : تحقيق المقام أنّه إن كان تكليف المنوب عنه أن يستنيب الغير في إيجاد الفعل المأمور به ، بأن يبعث الغير على أن يوجد الحجّ أو الصّلاة أو الوضوء ونحوه ، بحيث يكون إيجاد النائب هذه الأفعال بهذه العناوين على الوجه الصحيح ، موجبا لسقوط التكليف عن المنوب عنه ، فلا ينبغي الارتياب في سقوط التكليف عن المنوب عنه ، بعد أن علم إجمالا بصدور هذه العناوين من النائب بقصد النيابة ، وإن لم يعلم بصحّتها ، للزوم حمل فعل الغير على الصحيح ، ما لم يعلم فساده.
وامّا لو كان تكليفه إيجاد الفعل بنفسه ، أو بإعانة الغير ـ كما في توضّؤ العاجز ـ فلا يجديه اصالة الصحّة في فعل الغير ، لأنّ فعل الغير في مثل الفرض هو التوضية لا الوضوء ، فحمل التوضية على الصّحيح لا يثبت كون الوضوء الصادر من العاجز بإعانة الغير صحيحا ، لما عرفت من أنّه لا يثبت بأصالة الصحّة سائر العناوين الملازمة لها.
والحاصل : إنّه إن كان تكليف العاجز أن يستأجر مثلا شخصا لأن يتوضّأ
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٠ سطر ٦ ، ٣ / ٣٦٨.