ذلك الشخص نيابة عن العاجز ، فحمل وضوئه الصادر منه نيابة على الصّحيح مسقط للتكليف عن المنوب عنه.
وإن كان تكليفه أن يستأجر شخصا لأن يوضّأ العاجز لا أن يتوضّأ بنفسه ، فاصالة الصحّة في عمل النائب لا ينفع في إحراز تحقّق الوضوء الصحيح.
قوله قدسسره : بل يحكم بصحّة الشراء ... الخ (١).
أقول : لكن لا يجوز للوارث مثلا التصرّف في المبيع ومجموع التركة ، لعلمه إجمالا بعدم كون المجموع ملكا للمورّث.
قوله قدسسره : السادس في بيان ورود هذا الأصل ... الخ (٢).
أقول : الظاهر أنّه من سهو القلم ، فانّ المقام الثالث سيأتي أنّه في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول ، فهذا المقام بحسب الظاهر هو سادس الامور التي نبّه عليها ، فكان حقّه أن يقول «السادس» بدل «المقام الثالث» ، فلاحظ.
قوله قدسسره : وإن جعلناه من الاصول ، ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر (٣).
أقول : الظّاهر تقديم هذا الأصل على الاستصحابات الموضوعيّة ، كاستصحاب كون المصلّي محدثا ، أو كون المبيع ملكا للغير ، أو كون البائع غير
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٠ سطر ٢٣ ، ٣ / ٣٧١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٢١ سطر ٣ ، ٣ / ٣٧٢.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٢١ سطر ١٠ ، ٣ / ٣٧٤.