والامارات بأسرها حاكمة عليها ولو أغمض عن ذلك وقبل بأنّ ظاهر اخبارها لدى الجهل بحكم شيء مطلقا فاخبارها بظاهرها أعمّ مطلقا من أدلّة سائر الاصول أيضا كالاستصحاب فمقتضى القاعدة انّه إن أمكن تخصيصها بالجميع تعين وإلّا بأن استوعب التخصيص واستلزم تخصيص الأكثر المستهجن وقعت المعارضة بينها وبين أدلّة سائر الاصول من غير فرق بين أدلّة الاستصحاب وغيره فالفرق بين أدلّة الاستصحاب وغيره غير وجيه ، وليت شعري إذا جعل أدلّة القرعة حاكمة عليها هل يبقى لها مورد ينزل عليه تعبّد الشارع ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : فالأولى في الجواب ... الخ (١).
أقول : وبعبارة أوفى إنّ معنى «لا تنقض اليقين بالشكّ» وجوب إبقاء الحكم السابق إلى زمان الشكّ ، وتعميمه بالنسبة إليه حكما ، لتعذّر حقيقته ، ومعنى ابقائه وتعميمه بالنسبة إلى ذلك الشكّ ، ليس إلّا أنّ الشاك في بقاء الحكم السابق ليس له ترتيب أثر الشكّ ، بالرجوع إلى الاصول المقرّرة للشاكّ من البراءة والتخيير والاحتياط ، بل يتعيّن عليه الأخذ بحالته السابقة ، وتنزيل نفسه منزلة غير الشاكّ ، وهذا معنى الحكومة كما لا يخفى.
قوله قدسسره : فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب ... الخ (٢).
أقول : لو كان المجموع بمنزلة أن يقول «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» وكلّ نهي ورد في شيء فلا بدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، لأشكل ادّعاء حكومة الاستصحاب على البراءة ، لأنّه إن اريد بورود النهي فيه وروده في الجملة ، ـ ولو
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٣ سطر ١٣ ، ٣ / ٣٨٩.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٢٣ سطر ١٥ ، ٣ / ٣٨٩.