يترتّب عليه في حقّه أثر عملي كما قرّره المصنّف رحمهالله ، وقد أسلفنا في مسألة أصالة الصحّة في عمل الغير بعض ما له ربط بالمقام ، فراجع.
قوله قدسسره : ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات ... الخ (١).
أقول : كأنّه أراد بهذه التنبيه على عدم إناطة تساقط الأصلين ، بأن يكون للشيء المعلوم بالإجمال أثر عملي على كلّ تقدير ، بل المدار على ملحوظية العلم لدى الذهن عند التفاته إلى المشكوك ، بأن يراه طرفا لما علمه بالإجمال ، لا شيئا مستقلّا من حيث هو متعلّقا للشكّ كي يعمّه عمومات أدلّة الاصول ، فلا يتفاوت الحال حينئذ في سقوط الأصلين الجاريين في الامور الخارجية ، بين أن يكون الأثر لكلّ منهما أو لأحدهما ، فلو شكّ الموكّل في أنّه هل وكّله في شراء العبد كما يدّعيه الوكيل ، أو في شراء الجارية ، ليس له نفي ما يدّعيه الوكيل بالأصل ، بعد كونه بنظره طرفا للترديد الناشئ من علمه إجمالا ، بصدور وكالة منه مردّدة بينه وبين الطرف الآخر ، ولكن ينفي آثاره ـ وهو وجوب الوفاء بعقده ، واشتغال ذمّته بثمن العبد ـ بالأصل.
وليس الأمر كذلك في مسألة الجنابة المردّدة بينه وبين غيره ، أو النجاسة المردّدة بين وقوعها على ثوبه أو ثوب غيره ، حيث أنّ كون أحد طرفي المعلوم بالإجمال أجنبيّا عنه ، يجعل علمه كالعدم في عدم مانعيته عن ملاحظة الشكّ المتعلّق بمحلّ ابتلائه من حيث هو على سبيل الاستقلال.
ونظيره في الموضوعات الخارجية ما إذا علم شخص إجمالا بصدور وكالة إمّا منه أو من شخص آخر أجنبي عنه.
هذا ، ولكن لك أن تقول بأنّ الأصل لا يجري في مواقع الترديد ودوران الأمر
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٣١ سطر ٤ ، ٣ / ٤١٤.