قوله قدسسره : ويندفع هذا التوهّم ... الخ (١).
أقول : وسيأتي توضيح الاندفاع مفصّلا في مبحث التعادل.
قوله قدسسره : ونظير هذا كثير مثل أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل ... الخ (٢).
أقول : الكلام في مثل هذه الموارد :
تارة : يقع فيما هو وظيفة الحاكم في مقام الترافع.
واخرى : فيما هو وظيفة كلّ منهما على تقدير التباس الأمر عليه.
وثالث : يترتّب على فعلهما أثر عملي متعلّق به.
امّا الحاكم فوظيفته الرجوع إلى الأصل الجاري في خصوص محلّ النزاع ، ولا يلتفت إلى سائر الاصول المنافية له الخارجة عن محلّ النزاع ، ففي مسألة ما لو ادّعى المشتري وكالته في شيء يقدّم قول البائع ، إذ الأصل عدم وكالته في ذلك الشيء ، ولا تعارضه اصالة عدم وكالته فيما يدّعيه الموكّل ، لا لمجرّد أنّه لا أثر لهذا الأصل ، بل لكونه أجنبيّا عن هذه الدعوى ، فلو كان ما يدّعيه الموكّل من توكيله في شراء شيء آخر أيضا دعوى مسموعة ، لاندرج المثال في مسألة التداعي.
فعلى الحاكم حينئذ تقديم قول المنكر في كلّ من الدّعويين ، تعويلا على اصالة عدم ما يدّعيه الآخر ، فيعمل الحاكم بكلا الأصلين في مقام التداعي ، من غير أن يرى المعارضة بينهما ، أو يلتفت إلى علمه الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ، كما تقدّم التنبيه عليه في الكتاب.
وامّا من عداه من المتخاصمين أو الثالث ، فإن كان لكلّ من الأصلين بالنسبة إليه أثر عملي ، لم يعمل بشيء منهما لتساقطهما بالمعارضة ، وإلّا عمل بالأصل الذي
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٩ سطر ٢٠ ، ٣ / ٤١١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٣١ سطر ١ ، ٣ / ٤١٤.