مشروعية الاحتياط رأسا ، فليتدبّر.
قوله قدسسره : وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط (١).
أقول : الظاهر أنّه قدسسره لم يتعرّض لكلام السيّد قدسسره في طيّ مقدّمات دليل الانسداد ، ويمكن أن يكون مقصوده ذكر عدم اعتبارية الوجه في مقام الاحتياط ، لا ذكر كلام السيّد.
قوله قدسسره : دفعة أو تدريجا (٢).
أقول : ارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة ، امّا بفعل واحد ، كما إذا جمعهما في لقمة واحدة ، أو جعلهما ثمنا في بيع واحد ، فهو على هذا التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيلي ، أو بفعلين في زمان واحد ، كما إذا شرب أحد الإناءين ، وأراق الآخر في المسجد مثلا ، فانّه يعلم إجمالا بأنّ أحد الفعلين محرّم عليه ، فلو سجد في ذلك المكان يتولّد من علمه الإجمالي علم تفصيلي ببطلان صلاته ، إمّا لنجاسة مسجده أو بدنه ، والقائل بجواز ارتكابهما دفعة بحسب الظاهر لا يقول إلّا في الفرض الأخير ، وامّا الأوّل فممّا لا يظنّ بأحد الالتزام به لكونه بديهي الفساد ، والله العالم.
قوله قدسسره : كما لو اشترى بالمشتبهين ... الخ (٣).
أقول : هذا فيما إذا تعدّد البيع ، وإلّا فهو بنفسه مخالفة تفضيلية.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ البيع في حدّ ذاته لا يعدّ مخالفة ، وأنّ المخالفة تحصل
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٦ سطر ٢٤ ، ١ / ٧٦.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٧ سطر ٢٢ ، ١ / ٨٠.
(٣) فرائد الأصول : ص ١٧ سطر ٢٣ ، ١ / ٨٠.