إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول

تحمیل

حاشية فرائد الأصول

72/548
*

وليس للقدر المشترك بين الأمرين أثر شرعي حتّى يرتّبه على ما علمه بالإجمال.

ومثل ما لو دار الأمر بين وجوب شيء أو حرمته ، وكان الحكم المعلوم بالإجمال توصّليا على كلّ تقدير ، دون ما لو كان تعبّديا مطلقا ، أو على تقدير وجوبه دون الحرمة وبالعكس ، فانّه يندرج حينئذ في القسم الأوّل ، لأنّه يتولّد من علمه الإجمالي علم تفصيلي بعدم جواز إيجاده أو تركه في الخارج لا بقصد القربة ، لكون كلّ منهما مخالفة تفصيلية للمعلوم بالإجمال ، على تقدير كون المعلوم بالإجمال تعبّديا على كلّ تقدير ، ولو كان تعبّديا على تقدير وجوبه يعلم بكون إيجاده لا بقصد القربة مخالفة تفصيلية للمعلوم بالإجمال ، ولو كان تعبّديا على تقدير حرمته ـ أي وجوب تركه ـ بكون تركه لا بقصد الوجوب معلوم الحرمة ، فقول المصنّف قدس‌سره «مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديا» بيان للفرد الخفيّ ، وتقييده بالمعيّن للبيّنة على أنّ العلم بكون أحدهما على سبيل الترديد تعبّديا ممّا لا يرجع إلى محصّل ، فانّه وإن أمكن تصويره فيما لو صدر من الشارع تكاليف واجبة وتكاليف محرّمة ، وعلم بكون أحد القسمين بأسره تعبّديا ، والآخر توصّليا على سبيل الإجمال ، ثمّ علم إجمالا مثلا أنّ لبث الجنب المعتكف في المسجد مندرج في موضوع أحد القسمين ، من تلك التكاليف المعلوم كون أحدهما لا بعينه تعبّديا ، لكن هذا مرجعه إلى [أنّ] مجرّد احتمال كون الحكم المعلوم بالإجمال تعبّديا ، احتمالا ناشئا من العلم بصدور بعض أحكام شرعية تعبّدية ، يحتمل كون ذلك الحكم من جملتها ، فلا ربط له بما نحن فيه ، من أنّه هل يجوز مخالفة العلم الإجمالي في مقام العمل أو الالتزام أو لا يجوز؟ كما هو واضح.

ثمّ إنّ الكلام في أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي في تنجيز الواقع ، وعدم جواز مخالفته ، يقع تارة في القسم الأوّل ، أعني ما كان لعلمه الإجمالي على تقدير اعتباره أثر عملي ، واخرى فيما لا أثر له في مقام العمل :

أمّا القسم الأوّل : فسيأتي الكلام في تحقيقه.