قوله : لأصالة عدم ذكوريته ... الخ (١).
أقول : هذا الأصل ممّا لا أصل له ، لكونه من قبيل تعيين الحادث بالأصل ، فالمرجع إنّما هو اصالة عدم تأثير العقد ، وعدم انعقاد علاقة الزوجية ، فليتأمّل.
* * *
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٤ سطر ١٤ ، ١ / ١٠١.