تقرّر في محلّه ، لكن في بعض الحواشي المنسوبة إليه ، بعد أن ذكر وجه التأمّل كما ذكرنا ، قال :
«ويمكن أن يقال إنّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج ، ولو بين شخصين ، فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبية ، فلا يردّ النص بترخيص ذلك في الشّبهة الابتدائية ، فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين في تزويج كلّ منهما لإحدى المرأتين اللّتين يعلم إجمالا أنّهما ابنتان لأحد الرجلين ، فافهم» انتهى.
أقول : إنّما يصغى إلى مثل هذا القول في مقابل إطلاق أدلّة الاصول ، فيما إذا كان ذلك الشيء المنهيّ عنه ، من الأشياء التي وجب على كلّ مكلّف الاجتناب عنها ، ومنع الغير أيضا عن فعلها مهما أمكن ، وإن لم يكن ذلك الغير مكلّفا أو معذورا في فعله ، لغفلة أو جهل أو نسيان ، كما في قتل النفوس ، وارتكاب الفواحش التي علم من طريقة الشارع أنّه لم يرض بوجودها في الخارج ، وأنّه يجب فيها تنبيه الغافل ، وإرشاد الجاهل ، ففي مثل هذه الموارد بعد أن علم المكلّف إجمالا بأنّ ذلك المنكر امّا يحصل بفعله أو بفعل غيره ، وجب عليه السعي في منعه ، بترك فعله الذي يحتمل مصادفته له ، ومنع ذلك الغير أيضا عن ذلك مع الإمكان ، فلا يجوز له الرجوع حينئذ إلى الأصل بعد أن كان لعلمه الإجمالي ـ على كلّ تقدير ـ أثر فعليّ في حقّه ، والمثال الذي فرضه المصنّف قدسسره ، أي تزويج البنت بحسب الظاهر من هذا القبيل.
وامّا النظر إلى الأجنبيّة ، فلم يثبت كونه كذلك ، فالأصل في حقّ كلّ من الطائفتين سليم عن المعارض ، وتنظيره على المثال محلّ نظر ، فليتأمّل.