العنوانان بفعل واحد ، وإلّا فيكون مخالفة لخطاب إجمالي ، لو لم نقل برجوع النهي عن العنوانين إلى النهي عن القدر المشترك بينهما ، ففيما نحن فيه أيضا كذلك ، فانّ تحقّق نظره إلى الطائفتين بفعل واحد اندرج في المخالفة القطعيّة التفصيليّة ، فلا عبرة حينئذ بإجمال الخطاب ، وإلّا فمن المخالفة الإجماليّة للخطاب المردّد ، إلّا أن يقال بإرجاع الخطابين إلى خطاب واحد تفصيلي ، فليتدبّر.
قوله قدسسره : أو يقال إنّ رجوع الخطابين ... الخ (١).
أقول : قد عرفت أنّ هذا القول إنّما يجدي ، بناء على أن لا يكون الخطاب المردّد مؤثّرا في تنجّز التكليف ، وهو خلاف التحقيق ، ومحصّل هذا القول دعوى أنّ مرجع الخطابين إلى إيجاب غضّ البصر على كلّ مكلّف عن مجموع من عداه ، أعني كلتا الطائفتين ، لا عن كلّ من عداه إلّا ما استثنى ، فالنظر إلى إحدى الطائفتين ليس مخالفة معلومة لهذا الخطاب ، ولا للخطاب المتوجّه إلى خصوص الرجال أو النساء ، فالمخالفة العمليّة الحاصلة من النظر إلى إحدى الطائفتين ، لو فرض عدم مماثلتها لها ، لا تكون إلّا للخطاب المردّد بين الخطابين ، لا لهذا الخطاب التفصيلي المتولّد من الخطابين. نعم لو نظر إلى كلتا الطائفتين يحصل مخالفته هذا الخطاب.
قوله قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : وجه التأمّل أنّ الشّك في مصداق المخصّص ، فلا يجوز التمسّك بالعموم كما
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٤ في هامش سطر ٢٣ ، ١ / ٩٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٤ سطر ١٣ ، ١ / ١٠١.