تكليفهم ، فانّ غاية ما يقتضيه هذا العلم ، ليس إلّا وجوب الاحتياط ، بالجمع بين تكاليف الرجال والنساء ، والمفروض أنّه لا يحرم على كلّ من الطائفتين النظر إليه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : فمقتضى القاعدة احترازها ... الخ (١).
أقول : يعني مقتضى القاعدة المقرّرة في محلّها ، من وجوب الموافقة القطعية للحكم المعلوم بالإجمال.
ولا يخفى عليك أنّ الكلام في هذا المقام أصالة إنّما هو في حرمة المخالفة القطعية ، فتعرّض المصنّف قدسسره لتفصيل الأحكام المتعلّقة بالخنثى من حيث معاملتها مع الغير ، أو معاملة الغير معها ، مع ابتنائها على وجوب الموافقة القطعية ، إنّما هو للاستطراد ، وتحقيق المطلب ، بعد البناء على وجوب الموافقة القطعيّة ، كما هو التحقيق على ما يتّضح في مسألة البراءة والاحتياط.
قوله قدسسره : وقد يتوهّم ... الخ (٢).
أقول : هذا التوهّم إنّما يجدي لو قلنا بالتفصيل بين ما لو كانت المخالفة العملية لخطاب تفصيليّ أو إجمالي ، ولكنّك عرفت أنّ الأقوى عدم جواز مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال مطلقا.
قوله قدسسره : كما تقدّم في الدخول والإدخال (٣).
أقول : قد عرفت فيما تقدّم أنّ عدم العبرة بإجمال الخطاب ، إنّما هو فيما إذا تحقّق
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ٢١ ، ١ / ٩٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ٢٢ ، ١ / ٩٩.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ٢٥ ، ١ / ٩٩.