كما لو دفع الآخر أوّلا إلى المسجد ، فدخل هو بنفسه بعده ، أو دخل في المسجد أوّلا فجرّ الآخر إليه وأدخله ، فيعلم إجمالا بكون أحد الفعلين مخالفا لخطاب معلوم بالإجمال ، لو لم نقل برجوعهما إلى عنوان محرّم واحد ، وهو مطلق إدخال الجنب الصادق على إدخال نفسه أو غيره ، وإلّا فيندرج في المخالفة الإجماليّة لخطاب تفصيليّ.
قوله قدسسره : مع قطع النظر عن حرمة الدخول ، أو الإدخال عليه ، أو فرض عدمها (١).
أقول : أي على الحامل ، يعني أنّ الكلام إنّما هو في تكليف المحمول من حيث علمه الإجمالي بأنّه أو أجيره جنب ، مع قطع النظر عن أنّ فعل الحامل محرّم ، فيكون استيجاره إعانة على الإثم.
قوله قدسسره : أمّا الكلام في الخنثى ، فيقع تارة في معاملتها مع غيرها ... الخ (٢).
أقول امّا معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثيّة ، فسيأتي التصريح بها فيما بعد.
وامّا معاملتها مع مجهولهما ، أي خنثى اخرى مثلها ، فلم يتعرّض لبيانه صريحا.
فنقول : امّا معاملة الخنثى مع خنثى اخرى ، كمعاملة غير الخنثى مع الخنثى ، فيجوز له النظر إلى الخنثى إن قلنا بأنّه يجوز لكلّ من الرجل والانثى النظر إليه ، لأنّ علمه إجمالا بأنّه بنفسه إمّا رجل أو انثى ، لا يقتضي حرمة النظر إلى هذا الشخص المجهول الحال ، بعد أن جاز لكلّ من الرّجال والنساء النظر إليه بمقتضى ظاهر
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ٨ ، ١ / ٩٧.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ١٩ ، ١ / ٩٨.