على وجه تؤثّر في انقلاب حكمه الواقعي ، وهذا يتصوّر على قسمين :
أحدهما : أن تكون مصلحتها مقصورة على صورة المطابقة ، كما لو كان تصديق العادل ، وحسن الظّن به ، والتعبّد بقوله أمرا راجحا محبوبا عند الله ، لكن على تقدير كونه صادقا في الواقع ، ففي موارد الكذب لا مصلحة فيه ، ولكن لعدم امتيازها عن موارد الصّدق ، يدور الأمر بين الأمر بتصديقه مطلقا وعدمه ، فلو كانت مصلحته فائقة على المفسدة المرتّبة عليه في موارد التخلّف ، يكون الأمر به حسنا حيث أنّ فيه خيرا كثيرا وشرّا قليلا بالإضافة إلى خيره.
الثاني : أن يكون المصلحة بلحاظ نوع الأمارة ، بمعنى أنّ تصديق العادل على الإطلاق ما لم يعلم مخالفته للواقع ، مشتمل على مصلحة مقتضية للأمر به فائقة على مفسدة فوت الواقع أحيانا ، لكن لو لوحظ مصاديقه ، ففي كلّ مورد ليس على وجه تكافؤ مفسدة مخالفة الواقع ، فشرب التتن لو كان حراما ، وقد أخبر العادل بحلّيته ، فاخباره وإن كان من الجهات الموجبة لحسنه ، لكن لا تعارض مفسدة الواقع ، فجواز الأمر بسلوكه على الإطلاق مع عدم صلاحية مصلحته لتغيّر الواقع على تقدير المخالفة ، إنّما هو بلحاظ سائر الموارد السليمة عن المفسدة القاهرة ، كالصورة السابقة ، لكن مقتضى هذا الوجه الفرق بين ما لو كان الحكم الواقعي الوجوب أو الحرمة ، فأخبر العادل بخلافه ، أو الإباحة ، ففي الأوّلين لا يتبدّل الحكم الواقعي بعد فرض مقهورية الجهة العارضة للجهة المقتضية للوجوب أو الحرمة ، وفي الأخير يتبدّل ، لأنّ جهات الإباحة لا تزاحم الجهات المحسّنة أو المقبّحة ، لكن لا محذور في الالتزام به ، لأنّ تبدّل حكم المباح الواقعي بالعناوين الطارئة ، كإطاعة الوالد ، أو الوفاء بالنذر. والعهد. والعقد وغير ذلك غير عزيز ، فيمكن الالتزام بأنّ إخبار العادل بوجوبه أو حرمته أيضا من هذا القبيل ، ولا يلزمه القول بالتّصويب ، فليتأمّل.