حنين (١) ، ولم يقله لأبد. وسمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : ذلك إلى الإمام ، إن شاء أعطى وإن شاء منع. وهو على ما يرى الإمام. فأخذه منه أبو عبيدة فخمّسه ، ثمّ أعطاه الخمس بعد الخمس (٢). فبلغ ما أعطي عشرة آلاف.
ذكروا عن الحسن أنّه قال : ما نفل الإمام فهو جائز.
ذكروا عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : لا نفل بعد رسول الله. وقال سعيد بن المسيّب : إنّما ينفل الإمام في الخمس. معنى قوله : إنّ النبيّ كان ينفل الخمس من بعد الخمس ، ولا ينفل بعده إلّا في الخمس.
ذكروا عن ابن عمر أنّهم كانوا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في غزوة ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، قال : ونفل كلّ إنسان منّا بعيرا سوى ذلك.
ذكروا عن الحسن أنّ رجلا سأل النبيّ صلىاللهعليهوسلم زماما من شعر قبل أن تقسم الغنيمة ، فقال : سألتني زماما من نار ، فو الله ما كان لك أن تسألنيه ، وما كان لي أن أعطيكه ، ولو أعطيتكه لأعطيتك به زماما من نار (٣).
وأمّا قوله : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) فيقول : ذلك كلّه لله ، وجعل حكمه إلى رسول الله (٤).
قوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ).
__________________
ـ عليه بيّنة فله سلبه».
(١) في المخطوطات الأربع : «عام خيبر» ، وهو تصحيف صوابه ما أثبتّه : «عام حنين».
(٢) كذا في د وج : «بعد الخمس» ، وهو أصحّ ، وفي ق وع : «بعد الخصم».
(٣) أورده السرخسيّ في شرح كتاب السير الكبير لمحمّد بن الحسن الشيبانيّ ، ج ٣ ، ص ٥٩٧. «عن أبي الأشعث الصنعانيّ قال : جاء رجل إلى النبيّ عليهالسلام ومعه زمام من شعر ، فقال : مر لي بهذا الزمام ، فإنّه ليس لراحلتي زمام. فقال : سألتني زماما من نار. مالك أن تسألينه ، ومالي أن أعطيكه. فرمى به في المغنم».
(٤) سقط هذا السطر كلّه من د وج.