قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ).
نصرا على أنه إذا جرح باللفظ عمل عليه مثل هو أذن ، وشارب خمر وقاطع طريق ، وإذا جرح بلفظ منهم مثل شرير ونحوه ، فلا شيء فيه إذ فعله شرير في استخلاص حقه ، وإن قال : هو رجل سوء ، فإن كان القائل عدلا فقيها لم يستفسر ولا استفسر على أن فيه خلافا.
قوله تعالى : (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ).
قال ابن مالك : أكثر ما يقع أجمعين تابعا لغيرها عن ألفاظ التوكيد.
ورده السفاقسي بهذه الآية ؛ مع أن ابن مالك لم يقل : أنها لم تقع إلا معها ؛ بل قال إنه الأكثر. [٥٤ / ٢٦٢] فيها ، ويحتمل أن يكون أجمعين هنا حالا ، فلا يكون بينهما دليلا عليه.
وقوله تعالى : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ).
الثانية بدل من الأولى بدل اشتمال.
ابن عرفة : قال بعضهم : إذ يحكمان في شأن الحرث إذ نفشت.
قال ابن الحاجب : المسألة التي لا قاطع فيها.
قال القاضي الباقلاني : كل مجتهد فيها مسبب ، وحكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد.
وقيل : المسبب واحد لم اختلف ، فقيل : إن لله تعالى في كل قضية حكما دليلا عليه ، فإذا صادف المكلف كان كدفين شاب.
وقال الأستاذ أبو بكر ابن فورك ، وأبو إسحاق الإسفراييني : دليله ظني لمن ظفر به فهو المسبب.
وقال الليثي والأصم : دليله قطعي والمخطئ آثم ونقل عن الأئمة الأربعة التصويب والتخطية ، فإن كان فيها قاطع فقصر فهو مخفي أعم ، وإن لم يقصر فالمختار أنه مخطئ غير آثم.
ثم قال ابن عرفة : وعادتهم يستشكلون القول بأن لله تعالى في القضية حكما لا دليل عليه ، وهو كدفين ، قالوا : لأنه يلزم عليه أن يكون بعض أحكام الشريعة لا دليل عليه وهذا باطل ، فأجاب بعض الطلبة بأن المراد لا دليل على تصوره وتصويبه.