ابن عطية : وقالت فرقة : بل الناسخ القرآن الذي ارتفع لفظه وبقى حكمه.
ابن عرفة : وهو الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة.
قوله تعالى : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ).
ابن عرفة : هل هذا من باب وروده على النبي من غير المخاطب مثل لأرينك هاهنا للرأفة ، فالأصل أن يقال : لا زان عليهما ، أو يكون من باب النهي عما هو أمر جلي فيرجع إلى ترك أسبابه.
قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
أجمعت الآية العذاب الحسي ، والعذاب المعنوي ، والطائفة اختلفوا في أقل ما يجزي منها.
ابن عطية : عن الحسن البصري عشرة ، وعن ابن زيد أربعة ، وعن الزهري ثلاثة ، وعن عطاء ، وعكرمة اثنان ، وهو مشهور قولهما ؛ لأن ، وعن مجاهد رجل واحد.
ابن عرفة : وقيل : ستة لأنها أول العدد التام الأجزاء.
قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً).
فسره ابن عطية بأربعة أوجه : إما أن النكاح الوطء ، فالزاني لا يطأ إلا زانية ، قال : ورده الزجاج بأن النكاح بمعنى الوطء ، لم يرد في القرآن ، وأجاب ابن عطية بوروده (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [سورة البقرة : ٢٣٠] ، ورده ابن عرفة بأن الصحابة إنما فهموه على العقد ، ولذلك لما أرادت المرأة غير المدخول بها الرجوع لزوجها الأول منعها النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، بقوله : " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (١) " ، فلو كان قضى في الوطء لما احتاجت إلى تفسير الآية ، فإن قلت :
__________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : ٤٩٣٣ ، ومسلم بن الحجاج في صحيحه حديث رقم : ٢٥٩٢ ، وأبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم حديث رقم : ٣١٥٦ ، والترمذي في جامعه حديث رقم : ١٠٣٤ ، والنسائي في السنن الكبرى حديث رقم : ٥٤١٤ ، وابن ماجه في سننه حديث رقم : ١٩٢٢ ، وسعيد بن منصور في سننه حديث رقم : ١٨٦٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى حديث رقم : ٤٠٦٩ ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار حديث رقم : ٤١٧٣ ، وأحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم : ٢٣٥٠٩ ، وإسحاق بن راهويه في مسنده حديث رقم : ٦١٨ ، والحميدي في مسنده حديث رقم : ٢٢٣ ، والشافعي في مسنده حديث رقم : ١٣٠٥ ، وأبو عوانة ـ