معلوم أن الزنا لا يكون إلا بزانية ، وأن الزانية لا يطأها إلا زان ، قلنا : قد يزني الزاني بامرأة مكرهة على الزنا ، فهو عام مخصوص ولا يلزم من عطف الزانية عليه تخصيصها ؛ لأن الإكراه في الرجل غير مفهوم ، لكن يقال : قد تكون المرأة عالمة بالزنا ويزني بها الرجل غالطا ظانا أنها زوجة ، فإن قلت : لم بدأ أولا بالزانية في الجلد وبالزاني بالنكاح؟ قلنا : بدأ هنالك بالزانية لأنها هي المادة التي جاءت منها الجناية ، لأنها لو لم تطع الرجل لم يطمع ، والآية سيقت لعقوبة الجاني ، والثانية سيقت لهذا النكاح ، والرجل أصل فيه ؛ لأنه هو الخاطب ، وأيضا فلأن الرجل في الوطء فاعل ، والمرأة منفعلة ، فلذلك بدأ به.
قوله تعالى : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
وكان بعضهم يفسره بأمرين : إما أنه لحكم بالتحريم ، وإما إخبار عن الواقع ، أي المؤمنون الكاملون الذين منعوا أنفسهم منه فلا يقعون فيه ، ولا يفعله إلا مشرك أو ضعيف الإيمان ، كما قاله : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (١) ".
__________________
الإسفرائيني في مسنده حديث رقم : ٣٦١٦ ، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه حديث رقم : ١٠٨٣ ، وابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم : ١٢٦٠٢ ، والنسائي في سننه حديث رقم : ٣٣٧٤.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : ٦٣٠٤ ، ومسلم بن الحجاج في صحيحه حديث رقم : ٨٦ ، وابن حبان في صحيحه حديث رقم : ٥٢٨٣ ، وأبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم حديث رقم : ١٤٨ ، والترمذي في جامعه حديث رقم : ٢٥٦٧ ، وأبو داود السجستاني في سننه حديث رقم : ٤٠٧٢ ، والنسائي في السنن الكبرى حديث رقم : ٦٨٦٤ ، وابن ماجه في سننه حديث رقم : ٣٩٣٤ ، والدارمي في سننه حديث رقم : ٢٠٤١ ، والبيهقي في السنن الكبرى حديث رقم : ١٩١٧٥ ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى حديث رقم : ٢٣٢ ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار حديث رقم : ٥٦٥٢ ، وأحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم : ١٤٤٣٨ ، وإسحاق بن راهويه في مسنده حديث رقم : ٣٦١ ، وعلي بن الجعد الجوهري في مسنده حديث رقم : ٢٣٨ ، وأبو بكر البزار في البحر الزخار بمسند البزار حديث رقم : ٢٨٧٤ ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده حديث رقم : ٦٢٦٥ ، وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية حديث رقم : ٣٠١١ ، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة حديث رقم : ٢١ ، والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث حديث رقم : ٣١ ، وأبو عوانة الإسفرائيني في مسنده حديث رقم : ١٠٦ ، ويحيى بن محمد بن صاعد في مسنده حديث رقم : ١٦ ، والطبراني في مسنده حديث رقم : ١٢٧٧ ، وعبد بن حميد في مسنده حديث رقم : ٥٣٣ ، والربيع بن ـ