قيل : لانتظاره بعده للاستئناس فيها بالحديث ، فمقتضاها جواز دخولها للطعام ، بشرط عدم فيها ، ولفظها يقتضي بأنه مشروط بالإذن ، وتقدم الإقامة فحينئذ يرد فيها ثلاثة أسئلة :
الأول : ........ (١).
الثاني : أن الدخول بإذن مشروط بعدم الإقامة قبل الطعام وبعده ، وقد تأخر عنه ففيه تأخير الشرط على المشروط ، وجوابه : أن الشرط متأخر ودليله متقدم ، وهو عدم الضرر ، فالدخول مشروط بعدم الضرر ، أعني بالعزم عليه ، وهذا كما قال مالك في كتاب الإيلاء فيما إذا أطلق عليه القاضي ثم راجع في العدة فوطئها بعد الثلاثة أشهر ، فإنه لا يقال لها والرجعة تامة لانتفاء الضرر.
والسؤال الثالث : أن فيه تكليف الإنسان بفعل غيره ؛ لأن تأخير الطعام من فعل غير الداخلين ، فيتعلق جواز دخول المأذون فيه على عدم انتظاره من باب التكليف بفعل الغير ؛ لأنهم إذا دخلوا قد لا يتهيأ حضور الطعام حينئذ ، وجوابه : أنهم لا يدخلون إلا إذا علموا أن الطعام حضر أو قرب حضوره.
فإن قلت : لم جمع البيوت؟ قلت : لئلا يكون النهي خاصا ببيت زينب ، إذ هي السبب في النهي.
قوله تعالى : (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَ).
الإذائة هنا راكبة للإذائة في قوله تعالى : (الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [سورة التوبة : ٦١] ، لأن الأولى مقصورة وهذه غير مقصورة.
قوله تعالى : (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً).
عبر بإذا دون إن ؛ لأن سؤال المتاع من مصالح التكليف المرغب فيها شرعا.
ابن عطية : المتاع جميع ما يطلب من مرافق الدين والدنيا.
ابن العربي : متاعا قيل : عارية ، وقيل : حاجة ، وقيل : فتوى ، وقيل : مصحف القرآن.
ابن عرفة : وفي التفسير بلفظ السؤال تعظيم لهن ، لقول صاحب الجمل الطلب من الأدنى إلى الأعلى دعاء ومسألة.
__________________
(١) بياض في المخطوطة.