فطابق الناصح الوافي بالمطوي الغادر ويكون في ثلاثة مثلا كقول الشاعر :
إذا هبطا سهلا أثارا عجاجة |
|
وإن علوا حزنا تشظّت جنادل |
يصف حمارا وأتانا ، فطابق هبطا بعلو وسهلا بحزنا وأثارا بتشظّت.
وقال الآخر :
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا |
|
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل |
ويكون في أربعة بأربعة ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى) [سورة الليل : من ٥ : ١٠] وتكون في خمسة بخمسة وهو غاية ما وجد منه كقول المتنبي :
أزورهم وظلام الليل يشفع لي |
|
وأنثني وبياض الصبح يغري بي |
قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) انظر هل الوفاء بمقتضى الزيادة على أم اختلفوا في قوله تعالى : (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ) [سورة الإسراء : ٣٥] هل تجب الزيادة السبب ...... (١) على القدر الواجب لأنها مما لا يتصل إلى الواجب إلا به وكذلك اختلفوا في الزيادة على المرفقين في غسل الذراعين ، قال ابن أبي زيد : فليس بواجب إدخالهما فيه ، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التجديد ، فإن قلت : ما فائدة قوله : (إِذا عاهَدْتُمْ) فالجواب : إن قوله (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ) جواب : إذا ولو قيل إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله لكان كلاما مفيدا لا سؤال فيه.
قال ابن عرفة : ومن حلف بعهد الله وحنث لزمته كفارة يمين بالله وفي كتاب ابن المواز وهو قول ابن المواز ونقله ابن رشد عن ابن القاسم : أنه إن قصد بعهد الله التوثيق به فهو أعظم من أن يكفر باليمين الغموس.
قوله تعالى : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها).
هل المراد به الحنث مطلقا أو الحنث من غير كفارة وهو الظاهر ، وقال القاضي عياض في الإكمال في حديث النخامة في المسجد وكفارتها دفنها ، قال القاضي : قوله كفارتها دفنها لا يريد به الكفارة الواقعة للإثم إذ لم يكن هناك إثم ولا يريد بالكفارة رفع ما يتوهم ، قال ابن عرفة : يريد أن الإثم إنما يترتب عن درء الكفارة لا عن مجرد الحنث في اليمين ، وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي في كتاب الإيمان : إن الحنث على
__________________
(١) بياض في المخطوطة.