الأبواب. فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب مصلحة عاجلة فغير داخلة في الركون.
قال : وأقول : هذا من طريق المعاش والرخصة ، ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية. (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) [الزمر : ٣٦] انتهى.
(فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) : بسبب الركون إليهم ؛ وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار أو كالنار ، ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار.