يريد الاستدلال على النشوز بما تبديه من سوء فعلها ، والنشوز من الارتفاع لترفعها عن طاعة زوجها.
(فَعِظُوهُنَّ) بالأمر بالتقوى ، والتخويف من الضرب الذي أذن الله تعالى فيه.
(وَاهْجُرُوهُنَّ) بترك الجماع ، أو لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع ، أو يهجر مضاجعتها ، أو يقول لها في المضجع هجرا وهو الإغلاظ في القول ، أو يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير قاله الطبري ، أصل الهجر : الترك عن قلى ، وقبيح الكلام هجر ، لأنه مهجور ، فإذا خاف نشوزها وعظها وهجرها فإن أقامت عليه ضربها ، أو إذا خافه وعظها فإن أظهرته هجرتها فإن أقامت عليه ضربها ضربا يزجرها عن النشوز غير مبرح ولا منهك.
(سَبِيلاً) أذى ، أو يقول لها : لست محبة لي وأنت تبغضيني فيضربها على ذلك مع طاعتها له.
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (٣٥))
(شِقاقَ بَيْنِهِما) بنشوزها وترك حقه ، وبعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، والشقاق : مصدر شاق فلان فلانا إذا أتى كل واحد منهما ما يشق على الآخر ، أو لأنه صار في شق بالعداوة والمباعدة.
(فَابْعَثُوا حَكَماً) خطاب للسلطان إذا ترافعا إليه ، أو خطاب للزوجين ، أو لأحدهما.
(إِنْ يُرِيدا) الحكمان ، فإن رأى الحكمان الفرقة بغير إذن الزوجين فهل لهما ذلك؟ فيه قولان.
(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (٣٦))
(وَبِذِي الْقُرْبى) المناسب.
(وَالْيَتامى) جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم ، والمسكين : الذي ركبه ذل الفاقة حتى سكن لذلك.
(وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) المناسب ، أو القريب في الدين أراد به المسلم.
(وَالْجارِ الْجُنُبِ) الأجنبي لا نسب بينك وبينه ، أو البعيد في دينه ، والجنب في كلامهم : البعيد ، ومنه الجنب لبعده عن الصلاة.
(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) رفيق السفر ، أو زوجة الرجل تكون إلى جنبه ، أو الذي يلزمك