(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) فيه قولان :
أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة.
والثاني : أنها كفارة الحنث فيما عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم.
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون عقدها طاعة وحلها معصية كقوله : والله لا قتلت نفسا ولا شربت خمرا. فإذا حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث دون عقد اليمين.
الحال الثاني : أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله والله لا صليت ولا صمت. فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد دون الحنث.
والحال الثالث : أن يكون عقدها مباحا وحلها مباحا كقوله : والله لا لبست هذا الثوب. فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص.
(مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) فيه قولان ، أحدهما : من أوسط أجناس الطعام قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين والأسود وعبيدة السلماني ، والثاني : من أوسطه في القدر قاله علي وعمر وابن عباس ومجاهد ، وقرأ سعيد بن جبير من وسط ما تطعمون أهليكم ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل :
أحدها : أنه نصف صاع من سائر الأجناس قاله علي وعمر وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني : مد واحد من سائر الأجناس قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة وهو مذهب شافعي.
والثالث : أنه غداء وعشاء قاله علي في رواية الحارث عنه وقول محمد بن كعب القرظي والحسن البصري.
والرابع : أنه على ما جرت به عادة المكفر في عياله إن كان يشبعهم أشبع المساكين وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك قاله ابن عباس وسعيد بن جبير.
والخامس : أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء قاله بعض البصريين.
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) وفيها خمسة أقاويل :
أحدها : كسوة ثوب واحد قاله ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاء الخراساني والشافعي.
والثاني : كسوة ثوبين قاله أبو موسى الأشعري وابن المسيب والحسن وابن سيرين.