والثالث : كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء قاله إبراهيم.
والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر.
والخامس : كسوة ما تجزىء فيه الصلاة قاله بعض البصريين.
(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) يعني أو فك رقبة من أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير والفك : الفتق ، قال الفرزدق :
أبني غدانة إنني حررتكم |
|
فوهبتكم لعطية بن جعال |
وتجزئ صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفي استحقاق إيمانها قولان : أحدهما : أنه مستحق ولا تجزئ الكفارة قاله الشافعي ، والثاني : أنه غير مستحق قاله أبو حنيفة.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) فجعل الله الصوم له بدلا من المال عند العجز عنه وجعله مع اليسار مخيرا بين التكفير بالإطعام والكسوة والعتق ، وفيها قولان :
أحدهما : أنّ الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء.
والثاني : أن جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء ، وهذا إذا حقّق خلف في العبارة دون المعنى.
واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل :
أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوم صام قاله الشافعي.
والثاني : إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبير.
والثالث : إذا لم يجد درهمين صام قاله الحسن.
والرابع : إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة.
والخامس : إذا لم يجد ذلك فاضلا عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام.
وفي تتابع صيامه قولان : أحدهما : يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبيّ بن كعب وعبد الله بن سمعود يقرءان فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، والثاني : إن صامها متفرقا جاز. قاله مالك وأحد قولي الشافعي.
(ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) يعني وحنثتم ، فإن قيل : لم لم يذكر مع الكفارة التوبة؟ قيل : لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثما توجب التوبة ، فإن اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم وترك العزم على المعاودة.
(وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) يحتمل وجهين : أحدهما : يعني احفظوها أن تحلفوا والثاني : احفظوها أن تحنثوا.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ