(وَصِيلَةٍ) الوصيلة من الغنم اتفاقا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبحوه وأحلوه للرجال دون النساء ، وإن كان عناقا سرحت في غنم الحي ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فسميت وصيلة ، أو كانت الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن لا ذكر فيهن جعلت وصيلة وكان ما تلده بعد ذلك للذكور دون الإناث. أو كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم قربانا ، وإن ولدت أنثى قالوا : هذه لنا ، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه لأجلها.
(وَلا حامٍ) إذا نتج البعير من ظهره عشرة أبطن قالوا : حمى ظهره ويخلى ، أجمعوا على هذا.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦))
(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) الشهادة بالحقوق عند الحكام ، أو شهادة الحضور للوصية ، أو أيمان عبّر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان.
(عَدْلٍ مِنْكُمْ) أيها المسلمون ، أو من حي الموصي ، وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته.
(مِنْ غَيْرِكُمْ) من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب ، أو من غير قبيلتكم.
(أَوْ آخَرانِ) أو هنا للتخيير في المسلم والكتابي ، أو الكتابي مرتب على عدم المسلم ، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
(تَحْبِسُونَهُما) توقفونهما للأيمان ، خطاب للورثة. (فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) تقديره فأصابتكم مصيبة وقد أوصيتم إليهما.
(الصَّلاةِ) العصر ، أو الظهر والعصر ، أو صلاة أهل دينهما من أهل الذمّة قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
(إِنِ ارْتَبْتُمْ) بالوصيين في الخيانة ، أحلفهما الورثة ، أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته ، وهذا إنما يجوز في السفر دون الحضر. (ثَمَناً) رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير.
(فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ